الشيخ الأنصاري
526
كتاب الطهارة
فإنّ ذكر الخواصّ الأربع في مقابل الصفتين الأخيرتين المشتركتين بين منيّ الرجل والوذي ، وبين منيّ المرأة والمذي ، ظاهر في كفاية كلّ واحدة من الأربع . وأمّا المحقّق رحمه الله فقد ذكر هنا وفي المعتبر « 1 » الصفات الثلاث ، واقتصر في النافع - الذي هو كالمتن للمعتبر - على الدفق والفتور « 2 » . وأمّا العلَّامة رحمه الله فقد اقتصر في القواعد على الدفق والشهوة « 3 » ، وزاد عليهما في بعض كتبه : الفتور « 4 » ، وفي بعضها كالتذكرة : الصفات الأخر « 5 » . وقال في الوسيلة : وعلامته الدفق ، سواء كان معه شهوة أم لا ، وإن وجد شهوة من غير دفق وكان مريضا فكذلك ، وإن كان صحيحا لم يكن ذلك منيّا إذا لم يكن معه دفق « 6 » ، انتهى . وقد تبع في ذلك الشيخ في النهاية ، حيث قال : وإذا وجد الإنسان ماء كثيرا [ 1 ] لا يكون دافقا لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم أنّه منيّ وإن وجد من نفسه شهوة ، إلَّا أن يكون مريضا فإنه يجب عليه الغسل متى وجد في نفسه
--> [ 1 ] كذا في النسخ ، وفي المصدر : « ومتى خرج من الإنسان ماء لا يكون دافقا » . « 1 » المعتبر 1 : 177 . « 2 » المختصر النافع : 7 . « 3 » القواعد 1 : 208 . « 4 » الإرشاد 1 : 225 . « 5 » التذكرة 1 : 219 . « 6 » الوسيلة : 55 .